السيد محمد صادق الروحاني

30

منهاج الفقاهة

ثم لا اشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكا لا ما إذا وكيلا في مجرد العقد ، { 1 } فإنه لا عبرة بقدرته كما لا عبرة بعلمه . وأما لو كان وكيلا في البيع ولوازمه ، بحيث يعد الموكل أجنبيا عن هذه المعاملة ، فلا اشكال في كفاية قدرته ، وهل يكفي قدرة الموكل الظاهر . نعم { 2 } مع علم المشتري بذلك إذا علم بعجز العاقد فإن اعتقد قدرته لم يشترط علمه بذلك ، وربما قيد الحكم بالكفاية بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكل ورضي المالك برجوع المشتري عليه { 3 }